الإمام أحمد بن حنبل
310
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2513 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قد « 1 » تَفَشَّغَتْ بِالنَّاسِ : أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : " سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ رَغِمْتُمْ " « 2 » . 2514 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ،
--> الطحاوي مختصرة بلفظ : " ثمن الكلب حرام " . وسيأتي برقم ( 2626 ) و ( 3273 ) ، وانظر ( 2094 ) . قال الخطابي في " معالم السنن " 131 / 3 : ومعنى التراب هاهنا : الحِرْمان والخَيْبة ، كما يقال : ليس في كفه إلا التراب ، وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وللعاهر الحَجَر " . يريد الخَيْبة ، إذ لا حَظ له في الولد . ( 1 ) لفظة " قد " ليست في ( م ) و ( ظ 9 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان - وهو الأعرج واسمه مسلم بن عبد اللَّه - فمن رجال مسلم ، وهو ثقة إلا أنه كان يرى رأي الخوارج ، قال البخاري وابن حبان : قتل يوم الحرورية سنة ثلاثين ومئة . يزيد : هو ابن هارون . وأخرجه الطيالسي ( 2695 ) ، وأبو عوانة في الحج كما في " إتحاف المهرة " / 3 ورقة 130 ، والطحاوي 189 / 2 - 190 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 2539 ) و ( 3181 ) و ( 3182 ) و ( 3183 ) . قوله : " من بَلْهجيم " ، أي : من بني الهُجيم ، وهم بطنان في العرب ، أحدهما : الهجيم بن عمرو بن تميم ، والثاني : الهجيم بن علي من الأزد . وقوله : " تفشغت " ، قال السندي : بفاء ثم شين معجمة ثم غين معجمة ، أي : فشت وانتشرث . وقوله : " وإن رغمتم " ، قال : أي ما رَضِيتم بها .